نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 229
الاستدلال في الكتب الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر [١] ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي ، كما إذا قيل له 7 : صليت مع النجاسة؟ فيقول 7 : أعد صلاتك ، فإنه يعلم منه ، أن علة الاعادة هي النجاسة في البدن أو الثوب ، ولا مدخلية لخصوص المصلي ، أو الصلاة.
الثالث : ما لم يقصد عرفا من الكلام ، ولكن يلزم المقصود ، نحو قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا )[٢] مع قوله تعالى : ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ )[٣] علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فإن المقصود [٤] في الأولى بيان حق الوالدة وتعبها ، وفي الثانية بيان مدة الفصال ، فلزم منهما : العلم بأقل مدة الحمل ، ويسمى بدلالة الاشارة ، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا.
والرابع : المفهوم.
وينقسم إلى موافقة ومخالفة ، لان حكم غير المذكور : إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا ، أو لا ، والاول الاول ، والثاني الثاني.
والاول : يسمى بفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، وضرب له أمثلة.
منها : قوله تعالى : ( فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا )[٥] فإنه يعلم من حال التأفيف ـ وهو محل النطق ـ حال الضرب ، وهو غير محل النطق ، وهما متفقان في الحرمة.
ومنها : قوله تعالى : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )[٦].
ومنها : قوله تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
[١] نص المحقق الحلّي على هذا في : معارج الاصول : ١٨٥. [٢] الاحقاف / ١٥. [٣] لقمان / ١٤. [٤] في ب و ط : المراد. [٥] الاسراء / ٢٣. [٦] الزلزلة / ٧ ، ٨.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 229