responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 229

الاستدلال في الكتب الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر [١] ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي ، كما إذا قيل له 7 : صليت مع النجاسة؟ فيقول 7 : أعد صلاتك ، فإنه يعلم منه ، أن علة الاعادة هي النجاسة في البدن أو الثوب ، ولا مدخلية لخصوص المصلي ، أو الصلاة.

الثالث : ما لم يقصد عرفا من الكلام ، ولكن يلزم المقصود ، نحو قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) [٢] مع قوله تعالى : ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) [٣] علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فإن المقصود [٤] في الأولى بيان حق الوالدة وتعبها ، وفي الثانية بيان مدة الفصال ، فلزم منهما : العلم بأقل مدة الحمل ، ويسمى بدلالة الاشارة ، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا.

والرابع : المفهوم.

وينقسم إلى موافقة ومخالفة ، لان حكم غير المذكور : إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا ، أو لا ، والاول الاول ، والثاني الثاني.

والاول : يسمى بفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، وضرب له أمثلة.

منها : قوله تعالى : ( فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ) [٥] فإنه يعلم من حال التأفيف ـ وهو محل النطق ـ حال الضرب ، وهو غير محل النطق ، وهما متفقان في الحرمة.

ومنها : قوله تعالى : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) [٦].

ومنها : قوله تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ


[١] نص المحقق الحلّي على هذا في : معارج الاصول : ١٨٥.

[٢] الاحقاف / ١٥.

[٣] لقمان / ١٤.

[٤] في ب و ط : المراد.

[٥] الاسراء / ٢٣.

[٦] الزلزلة / ٧ ، ٨.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست