نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 225
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان تخييريا [١] ، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب تقسيره في التأخير مع إمكان فعله سابقا.
وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا بالنظر إلى ما بعده ، أعني : عدم جواز تأخيرهما ، لا بالنظر [٢] إلى ما قبله ، لامكان فعلهما قبله.
وعلى أي تقدير ، فلا يمكن الاستدلال على النهي عن [٣] أحدهما بسبب الامر بالآخر : أما على الاول : فلان الامر بأحدهما على التخيير ـ لا بهما معا ، حتى يتوهم التكليف بالمحال ـ لكن مع تحقق الاثم بترك ما تركه ، لتقصيره بتأخيره.
وأما على الثاني : فلما عرفت ، فتأمل.
وأما في الموسع مطلقا والمؤقت المضيق : فقد يتوهم أن هذا الوقت المضيق ، لما [٤] صار متعينا لوقوع هذا الواجب المضيق فيه ، خرج عن [٥] أن يكون وقتا لهذا الواجب الموسع ، فلم يتحقق الامر فيه بالواجب الموسع ، فإذا فعل فيه يكون باطلا ، وفيه بحث ، لان خروجه عن وقتية [٦] الموسع ممنوع.
فإن قلت : فما الفائدة في جعل هذا الوقت المضيق ، الذي ليس إلا بقدر الواجب المضيق ، وقتا له على التعيين ، وللموسع على التخيير؟.
قلت : الفائدة فيه أنه لو عصى المكلف وترك فيه الواجب المضيق ، ولكن أتى فيه بالموسع ، يكون مؤديا للموسع غير فايت له [٧] ، وكذا الكلام في الموسع
[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : تخييرا. [٢] اسقط حرف النفي من ط. [٣] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : من. [٤] كلمة ( لما ) ساقطة من الاصل ، واثبتناها من سائر النسخ. [٥] في ط : من. [٦] في أ و ط : وقته. [٧] كذا في النسخ : والمراد : مفوت. وقد اتفق للمصنف ; امثال هذه المسامحات اللفظية في مواضع اخر من كتابنا هذا فلاحظ. ويحتمل أن يكون في المقام محذوف ، والتقدير : فالموسع
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 225