responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 222

الطاهر بالنجس [١] ، وغير ذلك.

ولما [ ظهر ] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب ، فلا فائدة في التعرض لحال [٢] مقدمة المندوب والحرام والمكروه.

والثاني : النهي عن الشيء عند الامر بضده الخاص.

وقد اختلف في أن الامر بالشيء ، هل يستلزم النهي عن ضده الخاص؟ أو لا؟ بعد الاتفاق على النهي عن الضد العام ، أي : ترك الواجب.

وأدلة الاستلزام ضعيفة ، كما لا يخفى على من له أدنى تدبر ، فلا فائدة في ذكرها.

والحق : عدم الاستلزام ، للاصل ، ولانه لو كان كذلك لتواتر ، لانه من الامور العامة البلوى ، على ما قال الشهيد الثاني [ من ] أنه لو كان كذلك لم يتحقق إباحة السفر إلا لاوحدي الناس [٣] ، لتضاده غالبا لتحصيل العلوم الواجبة ، بل قلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشيء من الواجبات الفورية ، مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها ، ولبطلان النوافل اليومية وغيرها.

فلو كان الامر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده الخاص ، لتواتر عنهم : النهي عن أضداد الواجبات ، من حيث هي كذلك ، والتالي [٤] باطل.


[١] التهذيب : ٢ / ٢٢٥ ح ٨٨٧ ، الفقيه : ١ / ٢٤٩ ح ٧٥٦.

[٢] في أ و ب : بحال.

[٣] روض الجنان : ٣٨٨ / باب سفر المعصية / كتاب الصلاة. وقد صرح الشهيد الثاني بعدم اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص في : تمهيد القواعد : ١٧ ، وقد بنى على ذلك في الفقه ، انظر : روض الجنان : ١٢٠ / مسألة ما لو كان على بدن المحدّث او ثوبه نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفيه لازالة النجاسة خاصة ، وص ٢٠٤ منه / مسألة الصلاة في الثوب المغصوب ، وص ٣٣٩ منه ، والمسالك : ١ / ٢٥ / مسألة وجوب رد السلام على المصلي.

[٤] في ط : والثاني.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست