responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 22

في تعريف الاستصحاب وموافقته له.

فرائد الاصول : ٥٤٢.

٦ ـ تعرض لاستدلاله بصحيحة زرارة الواردة في باب الشك في عدد ركعات الصلاة والمصطلح عليها بصحيحة زرارة الثالثة ـ على حجية الاستصحاب. ثم تأمل في ذلك وناقش فيه.

فرائد الاصول : ٥٦٧.

٧ ـ تعرض ; للتفصيل الذي ابتكره وانفرد به في باب حجية الاستصحاب ، وهو رأي نال إهتمام كل الاصوليين إلى يومنا الحاضر ، فقد ذهب إلى التفصيل بين الاحكام الوضعية يعني نفس الاسباب والشروط والموانع ، والاحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الاحكام الشرعية ، فيجري في الاول دون الثاني [١]. فقد فصل الشيخ الانصاري القول في هذا الرأي واستعرض استدلال الفاضل التوني عليه ، ناقلا نص عبارته بطولها ، ثم انهال عليه بالمناقشة فقرة فقرة مما اضطره إلى عقد بحث عن الحكم الوضعي وبسط الكلام فيه وتحقيق ما اذا كان مستقلا بالجعل ، او انه تابع بالجعل للحكم التكليفي.

فرائد الاصول : ٥٩٨ ـ ٦١٢.

وبهذا ألجأ الفاضل التوني الاصوليين إلى بسط الكلام عن الحكم الوضعي ، وتفصيل القول فيه من بيان حقيقته وكيفية تعلق الجعل به وتحديد مصاديقه


[١] أفاد بعض اساتذة العصر في مجلس درسه عند استعراض هذا الرأي للفاضل التوني وتوضيحه : أن اطلاقه ( الاحكام الوضعية ) على الاسباب والشروط والموانع ، مسامحة منه ، فان ( الاحكام الوضعية ) باصطلاح القوم هي الشرطية والسببية والمانعية.

وحاصل مسلكه هو : أن الاستصحاب حجة في موضوعات الاحكام الوضعية ، والاحكام التكليفية المسببة عنها.

وبعبارة أخرى : ان الاستصحاب يجرى في الاسباب والشروط والموانع ، وفي الحكم الشرعي المترتب عليها ، دون السببية والشرطية والمانعية. أما غير هذه الموارد من الاحكام التكليفية ومطلق الاحكام الوضعية فالاستصحاب غير جار فيها.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست