نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 219
فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.
والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله 7 : « اذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [١].
وقد يكون مستفادا من حكم العقل ، كما يقال : إن الامر بالشيء في وقت معين لا يزيد عليه ، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.
وهذا القسم مما يتوقف [٢] حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه امور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها ، ونبين ما هو الحق في كل منها.
الاول : مقدمة الواجب :
وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي : ما يتوقف عليه ذلك الشيء ، أو لا؟ فقيل : بالتلازم مطلقا.
وقيل : لا ، مطلقا.
وقيل : به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.
وقيل : به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.
والاول : مذهب أكثر القدماء والمحققين [٣] ، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا
[١] الفقيه : ١ / ٤٣٧ ح ١٢٦٩. [٢] وضع ناسخ الاصل كلمة ( لا ) في الهامش ووضع عليها الرمز ( ظ ). اشارة إلى استظهار ان الصواب في العبارة هو : مما لا يتوقف. ولكن هذا الاستظهار كما ترى. [٣] فقد قال السيد المرتضى : « اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب اطلق القول بأن الامر بالشيء
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 219