responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 219

فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.

والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله 7 : « اذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [١].

وقد يكون مستفادا من حكم العقل ، كما يقال : إن الامر بالشيء في وقت معين لا يزيد عليه ، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.

وهذا القسم مما يتوقف [٢] حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه امور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها ، ونبين ما هو الحق في كل منها.

الاول : مقدمة الواجب :

وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي : ما يتوقف عليه ذلك الشيء ، أو لا؟ فقيل : بالتلازم مطلقا.

وقيل : لا ، مطلقا.

وقيل : به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.

وقيل : به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.

والاول : مذهب أكثر القدماء والمحققين [٣] ، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا


[١] الفقيه : ١ / ٤٣٧ ح ١٢٦٩.

[٢] وضع ناسخ الاصل كلمة ( لا ) في الهامش ووضع عليها الرمز ( ظ ). اشارة إلى استظهار ان الصواب في العبارة هو : مما لا يتوقف. ولكن هذا الاستظهار كما ترى.

[٣] فقد قال السيد المرتضى : « اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب اطلق القول بأن الامر بالشيء

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست