responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 208

مواضع مخصوصة ، فلا تدل على حجيته على الاطلاق.

لانا نقول : الحال على ما ذكرت من ورودها [١] في موارد مخصوصة ، إلا أن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا ، ومن حكم الشارع به [٢] في مواضع مخصوصة كثيرة ـ كحكمه باستصحاب الملك ، وجواز الشهادة به ، حتى يعلم الرافع [٣] ، والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار ، وعدم جواز قسمة تركة الغائب ولو مضى زمان يظن عدم بقائه ، وعدم تزويج زوجاته ، وجواز عتق العبد الآبق من [٤] الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ـ بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص هذه الموانع ، بل لان اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.

وينبغي أن يعلم : أن للعمل بالاستصحاب شروطا

الاول : أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر ، يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني ، وإلا فيتعين العمل بذلك الدليل إجماعا.

الثاني : أن لا يحدث في الوقت الثاني أمر يوجب انتفاء الحكم الاول ، فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط.

مثلا : في مسألة من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ، ينبغي للقائل بالبناء على تيممه وإتمام الصلاة للاستصحاب ، ملاحظة النص الدال على أن التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمم ، هل هو مطلق؟ أو عام؟ بحيث يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فإن كان الاول ،


[١] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : من أن ورودها.

[٢] كلمة ( به ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

[٣] كذا في أ و ب وط. وفي الاصل : الواقع.

[٤] كذا في النسخ. ولعلها تصحيف : عن.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست