نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 207
السلام : صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه ، حتى تستيقن أنه نجسه » [١].
وروى ضريس ، في الصحيح : « قال : سألت أبا جعفر 7 ، عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أنأكله؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام ، فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله ، حتى تعلم أنه حرام » [٢].
وروى عبدالله بن سنان ، في الصحيح : « قال : قال أبوعبدالله 7 : كل شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [٣].
وروى مسعدة بن صدقة ، في الموثق : « عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال ، حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ، وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، أو إمرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك.
والاشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » [٤].
وروي بعدة طرق ، عن الصادق 7 : « كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر » [٥].
لا يقال : هذه الأخبار الاخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في
[١] التهذيب : ٢ / ٣٦١ ح ١٤٩٥. لكن فيه : أبي. بدل : رجل. [٢] التهذيب : ٩ / ٧٩ ح ٣٣٦. [٣] الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٣٩ ، التهذيب : ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٨ ، و ٩ / ٧٩ ح ٣٣٧. [٤] الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٤٠ ، التهذيب ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٩. [٥] المروي في الكافي : ٣ /١ ح ٢ ، ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢١٥ ح ٦١٩ هو : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ».
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 207