responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 207

السلام : صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه ، حتى تستيقن أنه نجسه » [١].

وروى ضريس ، في الصحيح : « قال : سألت أبا جعفر 7 ، عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أنأكله؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام ، فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله ، حتى تعلم أنه حرام » [٢].

وروى عبدالله بن سنان ، في الصحيح : « قال : قال أبوعبدالله 7 : كل شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [٣].

وروى مسعدة بن صدقة ، في الموثق : « عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال ، حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ، وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، أو إمرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك.

والاشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » [٤].

وروي بعدة طرق ، عن الصادق 7 : « كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر » [٥].

لا يقال : هذه الأخبار الاخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في


[١] التهذيب : ٢ / ٣٦١ ح ١٤٩٥. لكن فيه : أبي. بدل : رجل.

[٢] التهذيب : ٩ / ٧٩ ح ٣٣٦.

[٣] الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٣٩ ، التهذيب : ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٨ ، و ٩ / ٧٩ ح ٣٣٧.

[٤] الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٤٠ ، التهذيب ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٩.

[٥] المروي في الكافي : ٣ /١ ح ٢ ، ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢١٥ ح ٦١٩ هو : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ».

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست