responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 206

تمام الحديث [١].

وههنا أيضا : لا يمكن حمل ( اليقين ) على يقين طهارة الثوب ، و ( الشك ) على الشك في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ، لما مر.

وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث والاربع [٢] ، في الصحيح : « عن زرارة ، عن أحدهما 8 ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع ركعتين ـ إلى أن قال ـ : ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » [٣].

ودلالته على العموم غير خفية.

وفي التهذيب : « عن بكير ، قال : قال لي أبوعبدالله 7 : إذا استيقنت أنك قد توضأت ، فإياك أن تحدث وضوء‌ا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٤].

وروى عمار في الموثق : « عن أبي عبدالله 7 ، قال : كل شيء طاهر ، حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [٥].

وروى عبدالله بن سنان ، في الصحيح : « قال سأل رجل أبا عبدالله 7 ، وأنا حاضر : إني اعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي ، فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبوعبدالله عليه


[١] التهذيب : ١ / ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٣ ح ٦٤١.

[٢] في النسخ : « باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة » وهو سهو.

[٣] الكافي : ٣ / ٣٥١ ـ باب السهو في الثلاث والاربع / ح ٣.

[٤] التهذيب : ١ / ١٠٢ ح ٢٦٨.

[٥] التهذيب : ١ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ح ٨٣٢. لكن فيه : نظيف. بدل : طاهر.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست