وههنا أيضا : لا يمكن حمل ( اليقين ) على يقين طهارة الثوب ، و ( الشك ) على الشك في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ، لما مر.
وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث والاربع [٢] ، في الصحيح : « عن زرارة ، عن أحدهما 8 ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع ركعتين ـ إلى أن قال ـ : ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » [٣].
ودلالته على العموم غير خفية.
وفي التهذيب : « عن بكير ، قال : قال لي أبوعبدالله 7 : إذا استيقنت أنك قد توضأت ، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٤].
وروى عمار في الموثق : « عن أبي عبدالله 7 ، قال : كل شيء طاهر ، حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [٥].
وروى عبدالله بن سنان ، في الصحيح : « قال سأل رجل أبا عبدالله 7 ، وأنا حاضر : إني اعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي ، فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبوعبدالله عليه
[١] التهذيب : ١ / ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٣ ح ٦٤١. [٢] في النسخ : « باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة » وهو سهو. [٣] الكافي : ٣ / ٣٥١ ـ باب السهو في الثلاث والاربع / ح ٣. [٤] التهذيب : ١ / ١٠٢ ح ٢٦٨. [٥] التهذيب : ١ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ح ٨٣٢. لكن فيه : نظيف. بدل : طاهر.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 206