responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 205

الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) [١] أي : كل واحد منهم » [٢].

وقال العلامة التفتازاني في المطول ، في بحث تعريف المسند إليه باللام : « اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ، فإما أن يكون لجميع الافراد ، أو لبعضها ، إذ لا واسطة بينهما في الخارج ، فإذا لم يكن للبعضية ، لعدم دليلها ، وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف ، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق ، كما ذكر في قوله تعالى : « ( إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) أنه للجنس ، وقال في قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) [٣] : إن اللام للجنس ، فيتناول كل محسن » [٤].

ولا يخفى : أن قوله « لعدم دليلها » صريح في أن حمل لام الجنس على البعض يحتاج إلى الدليل ، دون حمله على الجميع.

ثم لا يخفى : أن ( اليقين ) و ( الشك ) مما لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد ، فالمراد أنه إذا تيقن وجود أمر ، يجب الحكم بوجوده ، إلى أن يتحقق يقين آخر يعارضه.

وصحيحة اخرى لزرارة أيضا ، وفي آخرها : « قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ، ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت : لم ذلك؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ، ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ، ولم أدر أين هو ، فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك »


[١] المصر / ٢.

[٢] شرح الكافية : ٢ / ١٢٩. كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : أي إلا كل واحد منهم.

[٣] البقرة / ١٩٥ ، والمائدة / ١٣.

[٤] المطول : ٨١.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست