نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 185
في الصلاة ، والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » [١] ، والتعريفات من الشهيد الاول في قواعده [٢].
فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا ، طاهرا ، ساترا للعورة [٣] ، تحصل هذه الماهية بأي فرد كان ، والبدن متلطخا بأي شيء كان ، وكذا الثوب متلطخا بأي شيء كان ، فاذا خرج [٤] بعض الاشياء ، وهو النجاسات ، بقي الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق [٥] الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر ، ساكتا عما عدى النجاسات ، إذا كانت في البدن أو الثوب.
وكذا قولهم : « الاصل في الاشياء الحل » لقوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا )[٦] فإن ( ما ) ظاهرة في العموم ، وكذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا ، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين ، لم يكن هناك امتنان ، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع والمضرة.
وأيضا : يدل عليه قوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ )[٧] وقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
[١] دخل به الخمر والعصير ، فانهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا من النفس لانها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار. ( منه ; ). أقول : هذا من كلام الشهيد أيضا. في أ و ط : أو التوصل ... إلى آخره. [٢] القواعد والفوائد : ٢ / ٨٥ ـ قاعدة : ١٧٥. [٣] في ط : العورة. [٤] في أ و ب و ط : اخرج. [٥] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : تحقق. [٦] البقرة / ٢٩. [٧] البقرة / ١٧٣.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 185