نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 182
محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على [١] عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.
وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : « حدثنا أبي ; ، قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال : لا » [٢].
وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض [٣] الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين [٤] ، فإن [٥] المحدّث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم : في مسألة ـ لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها ـ ولم يظفر [٦] بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه [٧] ، لان جما غفيرا من العلماء ـ أربعة آلآف منهم تلامذة الامام الصادق 7 ، كما نقله في المعتبر [٨] ـ كانوا ملازمين لائمتنا في مدة تزيد على ثلاثماءة سنة ، وكان همهم وهم الائمة : إظهار الدين
[١] في ط : وعلى. [٢] التوحيد : ٤١٢ ـ الباب ٦٤ / ح ٨ ، ورواه الكليني باسناد آخر : الكافي ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٢. لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ). [٣] في ط : ماء. [٤] قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الاصل و ب ، وقد اثبتناه من نسختي أ وط. [٥] في الاصل : فلان. وما اثبتناه مطابق لسائر النسخ. [٦] في أ : ولم يظهر. [٧] في ط : به. وفي هامشها : بعدمه خ ل. [٨] المعتبر : ١ / ٢٦.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 182