responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 178

انتهى.

القسم الثاني : استصحاب حال العقل ، أي : الحال السابقة ، وهي عدم شغل الذمة عند عدم دليل أو أمارة عليه ، والتمسك به أن [١] يقال : إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمن السابق ، أو الحالة الأولى ، فلا تكون مشغولة في الزمن اللاحق أو الحالة الاخرى ، وهذا إنما يصح إذا لم يتجدد ما يوجب شغل الذمة في الزمن [٢] الثاني.

ووجه حجيته حينئذ ظاهر ، إذ التكليف بالشيء مع عدم الاعلام به ، تكليف الغافل ، وتكليف بما لا يطاق.

ويدل عليه [٣] الأخبار أيضا ، كما سيجيء مع ما فيه.

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراء‌ة الاصلية.

قال المحقق الحلّي ; : « أعلم أن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراء‌ة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه.

ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين :

الاولى : أنه لا دلالة عليه [٤] شرعا ، بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.

والثانية : أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك


[١] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بأن.

[٢] في أ و ب : الزمان.

[٣] في أ و ب و ط : عليها.

[٤] في ط : لا دليل.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست