responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 131

للتخصيص ، حتى يفتش [١] عن مخصصه في جميع كتب الأخبار ، كالكتب الاربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل ، والامالي ، وغير ذلك ، من الكتب الاخبارية الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون ذلك ، وبعد التفتيش : يحصل القطع بالتكليف بالعام ، وإن كان تجويز وجود المخصص في الكتب غير الموجودة في هذا الزمان باقيا.

وعلى تقدير الاكتفاء بالظن : يكفي ملاحظة الكتب الاربعة ، بل يكفي ملاحظة التهذيب والكافي ، بل لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب ، لندرة وجود خبر مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه ، ولا يكفي ملاحظة الكافي فقط [٢].

وينبغي في فحص مخصص العام المتعلق بشيء من مسائل الطهارة ملاحظة كل واحد من أبوابها في التهذيب ، وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ، سيما أبواب [٣] الزيادات والنوادر في كل منها ، والاحسن ملاحظة الابواب المناسبة في الكتب الاخر ، أيضا ، فإن :

في كتاب الطهارة : ما يتعلق بالنكاح ، وبالمكاسب ، وبالصلاة ، وبالصوم ، وبالطلاق ، وبالحج.

وفي الصلاة : ما يتعلق برمضان ، وبالصوم ، وبالطهارة ، والاطعمة ، والمكاسب ، والنذر ، والميراث ، والزكاة ، والديات.

وفي الزكاة : ما يتعلق بالصلاة ، والصوم ، والميراث ، والمكاسب ،


[١] في أ : نقيس.

[٢] لقد صنفت بعد عصر المؤلف مجاميع حديثية كبرى تحملت أعباء هذه المهمة ، وكفت الفقهاء مؤنة الفحص هذه ، كوسائل الشيعة للشيخ الحرّ العاملي ، ثم المستدرك عليه للشيخ النوري ، والوافي للفيض الكاشاني ، وجامع احاديث الشيعة للسيد البروجردي ، حيث جمع في هذه المصنفات شتات جميع الأحاديث في محل واحد ، تحت عناوين الابواب المناسبة.

[٣] كذا في أ. وفي سائر النسخ : باب.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست