responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 128

الدار ) [١] الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته أنه ليس في جميع الازمنة في الاول ، وليس على جميع الاحوال في الثاني ، وكذا : ( أكرم بني تميم الطوال ) الحكم على كل احد ولكن لا مطلقا بل إذا اتصف بالطول ، أو المراد : أكرم طوال بني تميم ، أي : بعضهم ، وهو يؤيد عمومه ، ولهذا يصح أن يقال : ( وأما القصار منهم فلا تكرمهم ) ، وكذا : ( أكرم بني تميم إلا الجهال منهم ) الحكم على كل واحد بشرط اتصافه بالعلم ، أو الحكم على كل واحد بعد إخراج الجهال منهم.

وكذا الحال في المنفصل ، مثل : ( أكرم بني تميم ) ، ثم يقول : ( لا تكرم الجهال من بني تميم ) معناه : أكرم علماء بني تميم.

ولا بد في المنفصل [٢] أن تكون في الكلام الاول ، أو معه ـ قرينة مقالية ، أو حالية ، بها يطلع المخاطب على مراد المتكلم ، ولا يكفي المخصص إلا مع اتحاد المجلس ، أو عدم لزوم إفهام المخاطب قبل [٣] وقت الحاجة والعمل.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن العام المخصص : لا بد أن يكون الحكم فيه متعلقا بالامر الكلي ، إلا أنه لا يمتنع أن يكون هذا الكلي منحصرا في فرد أو فردين أو نحو ذلك ، فلذا حسن أن يقول : ( أكلت كل رمانة إلا الحامض ) ويكون الحلو منحصرا في واحد ، وقبح أن يقوله ، ويقول : إن المراد ب‌ ( كل رمانة ) : رمانة واحدة ، فلا تغفل.

البحث الثاني

اختلف في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه [٤] ، وفي مبلغ


[١] كذا في ط ، وفي أ و ب : وان دخلوا الدار ، والاصل هنا مشوش.

[٢] قوله ( في المنفصل ) : زيادة من ط.

[٣] في ط : بعد.

[٤] فقد ذهب البيضاوي إلى جواز الاستدلال بالعام ما لم يظهر المخصص ، ولم يوجب طلبه :

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست