responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 125

المقصد الثاني : في الخصوص.

وفيه مباحث

الاول : الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة كانت ، ما لم يستلزم استدراكا في الكلام ، حتى إلى الواحد ، بعد نصب القرينة على مرتبة التخصيص [١] ، فلا يجوز طرح نص شرعي كان العام الواقع فيه مخصصا إلى الواحد ، بعد تحقق المخصص المخصوص ، المانع من إرادة الاكثر من الواحد بلا معارض أصلا ، إلا أن الظاهر عدم وقوع تخصيص العام إلى الواحد في الشرعيات.

والمفرد المحلي باللام المستعمل في الاحد : الظاهر أن لامه للعهد ، أو استعماله للتعظيم ، وهو كثير في الحقيقة ، كما حقق.

لنا : أصالة الجواز من غير مانع.


[١] وهو اختيار السيد المرتضى : الذريعة : ١ / ٢٩٧ ، والشيخ الطوسي : عدة الاصول : ١ / ١٤٩ ، وحكاه في المعالم عن السيد ابن زهرة : معالم الدين : ١١٠ ، وللعلامة تفصيل في المقام انظره في : تهذيب الوصول : ٣٩.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست