نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 125
المقصد الثاني : في الخصوص.
وفيه مباحث
الاول : الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة كانت ، ما لم يستلزم استدراكا في الكلام ، حتى إلى الواحد ، بعد نصب القرينة على مرتبة التخصيص [١] ، فلا يجوز طرح نص شرعي كان العام الواقع فيه مخصصا إلى الواحد ، بعد تحقق المخصص المخصوص ، المانع من إرادة الاكثر من الواحد بلا معارض أصلا ، إلا أن الظاهر عدم وقوع تخصيص العام إلى الواحد في الشرعيات.
والمفرد المحلي باللام المستعمل في الاحد : الظاهر أن لامه للعهد ، أو استعماله للتعظيم ، وهو كثير في الحقيقة ، كما حقق.
لنا : أصالة الجواز من غير مانع.
[١] وهو اختيار السيد المرتضى : الذريعة : ١ / ٢٩٧ ، والشيخ الطوسي : عدة الاصول : ١ / ١٤٩ ، وحكاه في المعالم عن السيد ابن زهرة : معالم الدين : ١١٠ ، وللعلامة تفصيل في المقام انظره في : تهذيب الوصول : ٣٩.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 125