والظاهر من المرتضى ; في الذريعة : القول بالعموم بترك الاستفصال ، فإنه قال : « إذا سئل 7 عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة.
والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل 7 عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول 7 : عليه الكفارة ، فكأنه 7 قال : من أفطر فعليه الكفارة.
والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل [٢] محل الفعل » [٣].
فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجيء في بحث الادلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس.
البحث الثالث
تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية [٤] في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز ،
[١] في ط : مقتضى. [٢] في أ : فيحمل. وفي ب : فجعل. [٣] الذريعة : ١ / ٢٩٢. [٤] في ط : الحجة.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 116