responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 106

وفي حديث آخر عنه أيضا : « فقلت لأبي جعفر 7 فإن أصل النكاح كان عصيانا [١].

فقال أبوجعفر 7 : إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، وإنما عصى سيده ، ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه » [٢].

فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان معصية لله تعالى.

وفي الحسن : عن « محمد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر 7 : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئا ، إنما الطلاق : الذي أمر الله عزوجل به ، فمن خالف لم يكن له طلاق » [٣].

وجه الدلالة : أن الطلاق إذا كان منهيا عنه كان مخالفا لما أمر الله عزوجل به.

والروايات فيما يدل على المطلوب أكثر من أن تعد وتحصى ، فتدبرها [٤].

الثاني : أن لزوم الآثار والاحكام للمعاملات ليس عقليا ، بل هو بمجرد جعل الشارع ، من قبيل الاحكام الوضعية الناقلة عن الاصل ، فلا يحكم به إلا مع العلم ، أو الظن الشرعي ، ومع تعلق النهي بمعاملة لا يحصل العلم ولا الظن بأن الشارع جعل تلك المعاملة المنهي عنها سببا ومعرفا لشيء من الاحكام ، نعم إن علم في معاملة أن الشارع جعلها معرفا لاحكام مخصوصة مطلقا ـ سواء أكانت منهيا عنها لنفسها أو لجزئها أو لوصفها أو لم تكن ـ أمكن الحكم بترتب آثارها عليها مع حرمتها ، بأحد الوجوه المذكورة ، لكن الظاهر أن مثل ذلك ليس واقعا في أحكامنا.


[١] كذا في النسخ ، وفي المصدر : عاصيا.

[٢] التهذيب ٧ / ٣٥١ ح ١٤٣١.

[٣] التهذيب : ٨ / ٤٧ ح ١٤٦.

[٤] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : فليتدبرها.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست