responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 142

القواعد حججاً في طريق الاستنباط وإنّما هي حجة في مقام التطبيق على المورد الجزئي ، وهذه هي الصفة الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية.

لكن يبقى الإشكال المثار عند الأعلام بالنسبة لقاعدة الطهارة ، وهي المعبر عنها في النصوص : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر » [١] ، وهي تنطبق تارة على الموارد الجزئية كطهارة الثوب والمكان ، وتارة على الموارد الكلية كاثبات طهارة الكتابي بها عند الشك في طهارته مع عدم قيام دليل اجتهادي على النجاسة ، فخروجها عن ميزان المسألة الأصولية في الموارد الجزئية واضح ، لعدم كونها حينئذٍ حجة في مقام الاستنباط ، ولكن خروجها عن المسائل الأصولية في الموارد الكلية مشكل.

وحاول إخراجها صاحب الكفاية بقيد الكلية والاشتراك ، فافاد بأن القاعدة الأصولية قانون مشترك بين عدة أبواب فقهية [٢] وهذه القاعدة خاصة بباب الطهارة وببعض الموارد الكلية فيها فتخرج عن ضابط المسألة الأصولية ، وسبق كلامنا في ذلك.

ولكن قد يقال في وجه إخراجها: أننا ذكرنا في بحث الفرق بين الاعتبار القانوني والاعتبار الأدبي [٣] أن قاعدة الطهارة لها تفسيران :

١ ـ كون مفادها حكماً ظاهرياً بالطهارة في مورد الشك. وهذا هو الاعتبار القانوني المؤدي لحكومة قاعدة الطهارة على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة فيما تشترط فيه ، حكومة ظاهربة متقيدة بحالة عدم العلم بالخلاف ، بحيث يكون الاجزاء بعد انكشاف الخلاف على خلاف القاعدة. وبناءاً على


[١] الوسائل ٣ : ٤٦٧ / ٤١٩٥.

[٢] الكفاية : ٨ ـ ٩.

[٣] صفحة : ٦٦.

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست