responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 140

علم الأصول واضحاً ، فمثلاً هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بحسب اطروحتنا وبحسب اطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة ـ لا تعاد ـ وهذه القاعدة مفادها الاجزاء وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية الاستنباط.

بيان ذلك : إن القاعدة المذكورة وردت في حديث أوله : « لا تعاد الصلاة الا من خمسة » وآخره : « والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة » [١] ، وقد أخذ الفقهاء بصدر الرواية فقالوا بأن مفادها إثبات قاعدة خاصة بالصلاة ، وهي عدم اعادة الصلاة عند وقوع الخلل في غير الخمسة واعادتها عند وقوع الخلل في الخمسة المذكورة.

ونحن أخذنا بذيلها ، ومفاده تأسيس قاعدة عامة لكل مركب عبادي يتألف من فرائض وسنن ، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن هي ما جعله النبي 6 ولو على نحو الوجوب.

وذكر الصلاة في أول الحديث من باب التطبيق لا الحصر ، ومؤدى القاعدة المذكورة نفي الارتباط المطلق بين الفرائض والسنن ، فلو أخل أحد بالسنن لعذر فعمله صحيح دون ما لو كان اخلاله بغير عذر. وهذه القاعدة بنظرنا هي مفتاح باب الاجزاء حين امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري ، فإن اجزاء الناقص عن الكامل خلاف القاعدة ، ولكن لدلالة الصحيحة على نفي الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال بالاجزاء.

وبهذا اللحاظ تخرج القاعدة المذكورة عن ضابط المسألة الأصولية ، إذ البحث فيها حول حكم معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها في مقام الاستنباط حتى تعد مسألة أصولية. كما أن بحث الاجزاء خارج عن


[١] الوسائل ٥ : ٤٧٠ ـ ٤٧١ / ٧٠٩٠.

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست