يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الاستظهار مبنيّ على تفسير الاِرادة
بالاِرادة التكوينية التي تكون مبدأً للاِيجاد والخلق، لكن لماذا لا
يكون المراد منها الاِرادة التشريعية المتجلّية في الاَمر بالمصالح
والنهي عن المفاسد؟ وقد مضى تفسير الاِرادة التشريعية وانّ
وزانها وزان الاِرادة التكوينية في أنّهما يتعلّقان بفعل المريد،
غاية الاَمر لو كانت الاِرادة مبدأ للاِيجاد والخلقة نسمِّيها إرادة
تكوينية، وإن كانت مبدأً لجعل الاَحكام والقوانين والسنن
تسمّى إرادة تشريعية.