responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيمان والكفر في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54

الاَصل، وعند ذلك لا يكون الاِنكاران متماثلين في الحكم في جميع الجهات، بل يقتصر في الثاني على حد خاص وهو تحقّق الملازمة عند المنكر. غاية الاَمر يكون إنكار الضروري طريقاً إلى إنكار الرسالة، ما لم يُعلم عدم الملازمة عند المنكر فيحكم بكفر المنكر إلاّ إذا ثبت بالقرائن أنّه لم يكن بصدد إنكار الرسالة، وإنّما أنكرها لجهله وضعفه الفكري، كما إذا كان جديد العهد بالاِسلام وأنكر حرمة الفائز مثلاً فيقبل منه ولا يقبل ممّا نشأ بين المسلمين منذ نعومة أظفاره إلى أن شبَّ وشاب. وحاصل الكلام: أنّ إنكار الضروري طريق عقلائي وكاشف عن إنكار الرسالة ورفض الشريعة في مورد الاِنكار فيحكم بالكفر والارتداد، إلاّ إذا ثبت عذره وجهله. والفرق بين إنكار الاَصل، وإنكار ما يلازم إنكاره، هو أنّ الاَوّل أصل برأسه وأُخذ في موضوع الاِسلام ودلّت الروايات على كونه جزء منه بخلاف التالى فإنّ سببّيته عقلية، وطريقيّته عقلائية فيوَخذ بالطريق إلاّ إذا ثبت تخلّفه. ثم الفرق بين السبب الثاني (جحد ما علم أنّه من الدين) وهذا السبب واضح، فإنّ الملاك في السبب المتقدم هو كون جحد الجاحد عن علم بأنّه من الدين بأحد النوعين، من غير فرق بين الاَُصول والفروع، وبين الضروري وعدمه، وأنّما نعلم فقط أنّ جحده عن علم. وهذا بخلاف الملاك في السبب الثالث فمتعلّق الاِنكار، هو ما علم أنّه من الدين بالضرورة من دون أن نعلم أنّه أنكر عن علم أو لا. ولاَجل ذاك الفرق حكم بالارتداد في السبب الثاني بلا استثناء لعدم قابليته له، بخلاف الاَخيرة فحكم بكفر المنكر مطلقاً سواء علم حاله ـ وأنّه أنكره عن علم بأنّه من الدين ـ أو جهل حاله، إلاّ إذا علم أنّه أنكر لا عن علم، فلاحظ.

نام کتاب : الإيمان والكفر في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست