responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام نویسنده : اللاهيجي، عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 44

والمراد «بالدّينيّة» المنسوب[1] إلى دين محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، صواباً كانت ذلك الاعتقاد المنسوب أو خطاء، فإنّ الخصم مع كونه مخطأ لا يخرج عن علماء الكلام»[2].

فليس المراد من الحجج والشّبه ما هي كذلك في نفس الأمر، بل بحسب زعم المتصدّى للإثبات.

وهو ـ أعني: «بايراد الحجج» إلى آخره ـ متعلّق بالإثبات ; أي يكون الإثبات بهذا الطّريق لا بطريق آخر كالمعجزة، فخرج علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وعلوم المعصومين(عليهم السلام)، بل علم الله تعالى وعلوم الملائكة أيضاً .

وقال شارح المقاصد: «الأحكام المنسوبة إلى الشّرع:

منها: ما يتعلّق بالعمل وتسمّى فرعيّة وعمليّة .

ومنها: ما يتعلّق بالاعتقاد، وتسمّى أصليّة واعتقاديّة.

وكانت الأوائل من العلماء ببركة صحبة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقرب العهد بزمانه، وسماع الأخبار منه، ومشاهدة الآثار مع قلّة الوقائع والاختلافات، وسهولة المراجعة إلى الثّقات مستغنين عن تدوين الأحكام، وترتيبها أبواباً وفصولاً، وتكثير المسائل فروعاً وأُصولاً إلى أن ظهر اختلاف الآراء، والميل إلى البِدَع[3] والأهواء، وكثرة الفتاوى والواقعات، ومسّت الحاجة فيها إلى زيادة نظر والتفات، فأخذ أرباب النظر والاستدلال في استنباط الأحكام، وبذلوا جهدهم في تحقيق عقائد الإسلام، وأقبلوا على تمهيد أُصولها وقوانينها، وتلخيص حججها


[1] أي الدّين المنسوب...».
[2] صححنا العبارة على المصدر. شرح المواقف : 1 / 36 ـ 38 .
[3] البِدْعة: إحداث أمر في الشّريعة، لم يرد فيها نصّ، إمّا في اصلها أو في خصوصيّاتها. لاحظ: كتاب البدعة: مفهومها، حدها وآثارها ومواردها، لشيخنا جعفر السبحاني .

نام کتاب : شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام نویسنده : اللاهيجي، عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست