responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53

في مصطلح أهل الحديث والاشاعرة .

وأي إجماع أعظم وأتقن من اتفاق الفقهاء على حكم مضى عليه قرون متمادية لم ينبس فيها أحد ببنت شفة إلاّ رجلان قد علمت حالهما والعجب أنّ الدكتور في صدر كلامه يقول: (لا يؤيده إجماع ولا قياس ولا مصلحة معتبرة). ونقرأ في آخر الخبر أنّ المعلّق قد كتب أنّ رأي الدكتور القرضاوي هذا يأتي مخالفاً لآراء الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة الشهيرة، والمذهب الظاهري والزيدي والمذهب الجعفري والمذهب الأباضي.

ولعله حاول بذلك إعطاء أهمية لهذا البحث.

هذا ما يمكن ذكره عن الإجماع، وأما السنة :

تضافر السنة على النصف

1. أخرج البيهقي بسندين في أحدهما ضعف دون الآخر، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «دية المرأة على النصف من دية الرجل» .[1]


[1] سنن البيهقي: 8 / 95.

نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست