responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39

فهل يسوغ في منطق العقل أن تكون صحة التجارة منوطة بالتراضي دون النكاح؟!

وهل البيع والتجارة أسمى وأهم من النكاح والزواج الّذي عليه يقوم المجتمع؟! كل ذلك يدل على عدم صحة ما قال به الشافعي وقبله مالك.

هذا من الجانب الفقهي ولا نطيل فيه، وقد فصّلنا الكلام فيه في كتابنا «نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء»[1] .

المناقشة الثانية

لو افترضنا انّ الحكم الإسلامي في حقّ الفتاة هو جواز تزويجها بغير إذنها وجواز إجبار الأب إياها للنكاح وإن كانت غير راضية به، كما عليه فتوى الإمام الشافعي والإمام مالك على أحد قوليه.

فلو كان التشريع على هذا الحال فكيف يمكن أن يتغير حكمه بتغير الظروف، مع أنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟

وما اعتذر به الأُستاذ من وجود الثقافة والعلم عند الفتاة


[1] انظر: نظام النكاح في الشريعة الإسلاميّة الغرّاء: 1 / 172 ـ 193 .

نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست