responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103

منسوخة أو لا، فالشيعة الإمامية ولفيف من الصحابة والتابعين على بقاء الحلية، خلافاً للمذاهب الأربعة فهي على التحريم.

ولسنا في هذه الرسالة الموجزة بصدد بيان أدلّة حلّيتها وإباحتها من الكتاب والسنة ثم بيان بقاء حلّيتها إلى يومنا هذا، فإنّ ذلك يجبرنا على التوسع في الكلام، وإنّما نعلّق على ما جاء في كلام الشيخ القرضاوي، بوجوه:

1. أخذ التأبيد في تعريف الزواج

عرف الشيخ الزواج الدائم بقوله: (عقد متين وميثاق غليظ يقوم على نيّة العشرة المؤبدة من الطرفين).

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه أخذ التأبيد في تعريف الزواج وهو أوّل الكلام، فإنّ الزواج المؤقت من أقسام الزواج، وهو لا يتم أيضاً إلاّ بعقد صحيح دال على قصد الزواج جدّاً، وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون عقد لا تكون متعة حتّى مع التراضي والرغبة، ومتى تمّ العقد كان لازماً يجب الوفاء به.

وثانياً: لو كان التأبيد من مقومات الزواج فعندئذ تخرج المتعة عن تعريفه ويدخل في الزنا، إذ لا وسطية بين الزواج والزنا فيما لو كانت الزوجة حرّة. فلازم ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست