responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل نویسنده : الحسيني، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 384

إنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر عماراً باستخدام التقية وقال له: «فإن عادوا فعد»[1]. وبعد هذا هل يجوز لجامع الأسئلة أن يعترض على التقية بأنّه من يتقي يكذب والكذب معصية.

إليس هذا إطاحة بالوحي؟! فهل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر بالمعصية؟!

وإذا قال جامع الأسئلة إنّ الآيات ناظرة إلى التقية من الكفّار ولكن الأئمة يستعملون التقية من الحكام المسلمين فالجواب ما ذكره الإمام الشافعي بأنّه لا فرق في وجوب التقية أو جوازها بين الحاكم الكافر والحاكم الظالم، يقول الرازي في تفسيره: إنّ مذهب الشافعي يرى أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقية محاماةً عن النفس.[2]

هذا كله إذا نظرنا إلى التقية من حيث هي هي وأمّا إذا نظرنا إليها من باب الاضطرار فمن المعلوم أنّه أحد المسوغات في ارتكاب الحرام إذا دار الأمر بين حفظ النفس وغيره.

ولكن المحققين ذكروا أنّ التورية لا تستلزم الكذب، لأنّ المورّي ربّما يستعمل المعاريض، والتفصيل في محله.

ثم إنّ أحمد بن حنبل مُقتَدى السلفيّين وكذلك أتباعه عملوا بالتقيّة في مسألة خلق القرآن ، رغم وجود فرق بين تقيّة أحمد بن حنبل وتقيّة أتباعه ، فليس أئمّة الشيعة وحدهم من يعمل بالتقيّة ، بل إنّ إبراهيم(عليه السلام) بطل التوحيد


[1] جامع البيان: 14 / 237 ; احكام القرآن: 3 / 249 ; الطبقات الكبرى: 3 / 249 .

[2] مفاتيح الغيب للرازي: 8 / 13.

نام کتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل نویسنده : الحسيني، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست