responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل نویسنده : الحسيني، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 114

يقول الربيع : مذهب الشافعي على أنّ للقاضي العمل بعلمه ، وإذا توقّف في هذه الفتوى فهو بسبب فساد جهاز القضاء ، وكذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والمُزني من أتباع الشافعي يفتيان طبقاً لهذا الرأي ، حتّى أنّهم ذكروا : أنّ الشافعي في كتاب «الأُمّ» وفي «الرسالة» يصرّح بهذه المسألة في حجّية الأُصول .

يقول أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن الشيباني : حتّى وإن كان علمه بالحادثة قبل تعيينه على القضاء ، يمكن للقاضي أن يعتمد على علمه ذاك ويحكم وفقاً له ويكون حكمه نافذاً.[1]

وبعد ان رسم النبي الطريق الصحيح للقضاء اعتمد (صلى الله عليه وآله وسلم)طريق الإيمان والبينات لظروف خاصة لعل من ضمنها كونه في المرحلة التأسيسية ولم تبسط يده كل البسط.

اما في عصر الإمام الحجة (عج) فلعل الظروف تتغيّر ويكون القضاء أكثر تعقيداً وهو ما نشاهده في عصرنا الراهن كيف يقوم سلك المحاماة بعملية ابطال الحق واحقاق الباطل. وهذا ما يؤدي إلى عدم تحقق العدالة التي ادخر من أجلها الإمام المهدي (عج). فحينئذ يرجع الأمراء لاعتماد طريق الحكم بعلمه وهي في حقيقتها سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)وإن نسبت إلى داود (عليه السلام)من باب كونه قد اعتمدها فعلاً في زمانه.


[1] الخلاف للشيخ الطوسي: 6 / 242، كتاب القضاء ، المسألة 41 ، ولاحظ هذه المسألة في «المغني» لابن قدامة : 10 / 140 ـ 141 .

نام کتاب : الاجوبة الهادية إلى سواء السبيل نویسنده : الحسيني، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست