responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

1. إذا باع الشريك سهمه من أجنبي، فالبيع لازم من جانب البائع والمشتري، والتصرف صحيح ومع ذلك أنّ للشريك الآخر، حق الأخذ بالشفعة، فثبوت مثل هذا الحق لا ينافي صحة التصرف ولزوم بيعه.

2. تزويج الولي الصغير أو الصغيرة فإنّ له الولاية على تزويج المولّى عليه، لكن لزوم العقد بعد البلوغ رهن عدم الردّ من جانب المولّى عليه إذا لم يكن التزويج بصالحه، فثبوت مثل هذا الحق للمولّى عليه لاينافي ولاية الولي على التزويج وامتدادها إلى زمان البلوغ وانقطاعها بعد البلوغ، ومثل ذلك المقام حيث إنّ الإنسان ذو ولاية تامة على ماله ما دام حيّاً. وانّه لو تصرف يبقى صحيحاً ولازماً في حياته ومماته لكن للوارث تنفيذه وردّه .

3. الإيصاء بأكثر من الثلث، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث يتوقّف على إذن الورثة، وليس هذا تخصيصاً في تسلّط الإنسان على ماله، فالتسلّط محفوظ ما دامت الروح في بدنه، وإنّما يتوقف النفوذ بعد الموت على عدم الردّ.

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست