responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28

الورثة، إذ لاشك أنّ المال باق على ملكية المتصرف ما دامت فيه الروح، والمراد من السلطنة أعم من التكليفي والوضعي، فإذا شُكّ فمقتضى القاعدة أنّ تصرفه ممضى تكليفاً ووضعاً، وهذه الضابطة هي الأصل عند الشك.

يلاحظ عليه:

أوّلاّ: الظاهر من الأدلّة الدالة على تسلّط الناس على أموالهم، هو تسلّطهم على أموالهم على ضوء الضوابط المقررة في الكتاب والسنّة، فيجوز لهم بيع أموالهم أو هبتها أو وقفها إلى غير ذلك من أنواع التقلّبات الشرعية في الأموال والحقوق. ولا يمكن التمسّك بهذه الأدلّة في الموردين التاليين:

1. المعاملات المستحدثة كالتأمين والشركات الأربع الرائجة في الغرب الّتي لم تثبت شرعيتها ، فلا يصح التمسّك بهذه الأدلّة على شرعية هذه المعاملات بحجّة أنّ الناس مسلّطون على أموالهم وانّ لهم التقلب والتصرف بأي نحو كان، من غير فرق بين التصرف الثابتة شرعيته وما لم تثبت.

2. إذا ثبتت مشروعية معاملة خاصة كالهبة والوقف ولكن

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست