ويشترك جميعها في لزوم استنباط أحكامها من الكتاب والسنّة والتحلّي بالمبادئ التي يتوقف عليها الاجتهاد، غير انّ هناك فرقاً رئيسياً بين العبادات والمعاملات (العقود والإيقاعات) وهو انّ العبادات المحضة[1] أُمور توقيفية نزل بها الوحي من دون أن يكون للعرف والعقلاء أيّ مدخليّة فيها، بل يجب على الفقيه الانكباب على الكتاب والسنّة.
وهذا بخلاف المعاملات، فانّها أُمور عرفية عقلائية أجرى الشارع عليها التعديل، فأمضى ما يُصبّ في صالح الفرد والمجتمع وردع عن غيره، الأمر الذي يفسّره
[1] قيد احترازي عن الزكاة والخمس ونحوهما فانّها قربيات لا عبادات.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 9