responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85

مشخص لا يقبل التعويض والتبديل.

و الثاني غير باق، لأنّ المفروض إسقاط الخيار في متن العقد، فيصبح هذا النوع من التعهد، والإلتزام بلا أثر شرعي ولا قانوني فيصبح البيع غررياً باطلاً، لأنّ المفروض انّ تعهده و عدمه سواسية.

فالحقّ انّ الإسقاط في متن العقد باطل ومبطل لاستلزامه كون العقد غرريّاً بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية.

خيار الرؤية من الخيارات العامة

إنّ خيار الرؤية يعمّ كلّ عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة، و قد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء، من غير فرق بين وقوع العقد على المبيع أو تمليك المنفعة أو غير ذلك، فلو آجر داراً معّينة بصفات خاصة ثمّ بان خلافها عند الرؤية فللمستأجر خيار الرؤية.

التحقيق

ما الفرق بين إسقاط خيار الرؤية في متن العقد، ومسألة تبرّئ البائع من العيوب، حيث قالوا بصحة العقد فيه مع أنّه عندئذ يصبح الإلتزام بصحّة المبيع بلا أثر شرعي وقانوني لتبرّئه من العيب، فيكون البيع غررياً ، مع أنّ المشهور قالوا بصحّة العقد و التبرّئ ، غاية الأمر انّ للمشتري الخيار .

لاحظ: كتاب المختار في أحكام الخيار، ص 313.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست