نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 77
أ. خيار الرؤية ومقوّمه ذكر الوصف خارج العقد.
ب. خيار تخلّف الوصف ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الوصف.
ج. خيار تخلّف الشرط ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الشرط.
إذا علمت ذلك، فنقول: المشهور عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده، قال في الجواهر: «لا ريب في صحّة البيع نصاً و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه».[1]
نعم يظهر من «المقنعة» بطلان العقد حيث قال: «ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال، فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً، وإن كان بخلاف الصفة كان مردوداً».[2]