نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 75
الفصل السادس
خيار الرؤية
اتّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري، وللتخلّص من الغرر طريقان:
1. الرؤية والمشاهدة.
2. التعريف والوصف.
فإذا اشترى حسَب التعريف والوصف وكان المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد، وإلاّ فللمشتري خيار الرؤية.
و قد عرّفه المحقّق بقوله: «وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة، و ذكر الوصف و هو الفارق بين أفراد ذلك الجنس».[1]
يقول الشيخ في «الخلاف»: «بيع خيار الرؤية صحيح، و صورته أن تقول: بعتك هذاالثوب في كُمّي أو في الصُّندوق، فيذكر جنسه و وصفه».[2]
ثمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأُمور التالية:
[1] الشرائع:2/279. [2] الخلاف: 3، كتاب البيوع، المسألة1.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 75