3. قال الصدوق: قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام».[4]
4. حديث تلقّي الركبان، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم.
لكن الاستدلال بما ورد من طرقنا على صحّة البيع مع الخيار غير تامّ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدري، أو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني; فعلى الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل، وعلى الثاني تدلّ على حرمة الزيادة، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على صحّة المعاملة و جوازها.
شرائط خيار الغبن
يشترط في خيار الغبن أمران:
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة
إنّ المغبون إمّا أن يكون جاهلاً بالقيمة، أو غافلاً عنها، أو عالماً بغبنه، أو
[1] سنن البيهقي:5/348. [2] الوسائل:12، الباب 17 من أبواب الخيار، الحديث 1و2. [3] الوسائل:12، الباب 17 من أبواب الخيار، الحديث 1و2. [4] الوسائل: 12، الباب 9 من أبواب آداب التجارة، الحديث4.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 40