responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40

2. أخرج البيهقي: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار».[1]

وأمّا من طرقنا:

1. روى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «غبن المسترسل سحت».[2]والاسترسال: الاستئناس إلى الإنسان والثقة بما يحدّثه.

2. روى ميسر عنه قال: «غبن المؤمن حرام».[3]

3. قال الصدوق: قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام».[4]

4. حديث تلقّي الركبان، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم.

لكن الاستدلال بما ورد من طرقنا على صحّة البيع مع الخيار غير تامّ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدري، أو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني; فعلى الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل، وعلى الثاني تدلّ على حرمة الزيادة، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على صحّة المعاملة و جوازها.

شرائط خيار الغبن

يشترط في خيار الغبن أمران:

الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة

إنّ المغبون إمّا أن يكون جاهلاً بالقيمة، أو غافلاً عنها، أو عالماً بغبنه، أو


[1] سنن البيهقي:5/348.
[2] الوسائل:12، الباب 17 من أبواب الخيار، الحديث 1و2.
[3] الوسائل:12، الباب 17 من أبواب الخيار، الحديث 1و2.
[4] الوسائل: 12، الباب 9 من أبواب آداب التجارة، الحديث4.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست