responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 31

الفصل الثاني

خيار تخلّف الشرط

يطلق الشرط ويراد به تارة المعنى الأُصولي، وهو التعليق في مقابل التنجيز، بأن يقصد المتعاقدان، انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها، كما إذا قال: بعت الدار إن قدم الحجّاج اليوم، أو قال الواقف: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، أو قال: خذ المال قرضا أو قراضاً إن أخذته من زيد، فمن قال بشرطية التنجيز في صحّة العقود قال ببطلانه في هذه الموارد.

وقد يطلق ويراد به الشرط الفقهي، وهو اشتراط عمل على المشروط عليه وطلب شيء منه من خياطة ثوب، أو تعليم شيء أو غيره.

والمراد من الشرط في المقام هو هذا المعنى المسمّى بالشرط الفقهي، أعني: جعل عمل على ذمّة أحد المتعاقدين، لا الشرط الأُصولي الذي يراد به التعليق.

إذا علمت ذلك فنقول:

إذا شرط أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر، و لم يف المشروط عليه[1]، فللمشروط له، الخيار بين إمضاء العقد و فسخه، كما إذا باع داره بشرط كون الثمن


[1] سيوافيك حكم تعذر العمل بالشرط في المقصد الرابع، أحكام الشروط.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست