responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28

مضبوطة، و هذا ما يسمّيه أهل السنّة ببيع الوفاء، والشيعة ببيع الخيار وهو عندنا جائز إجماعاً وغير جائز عندهم كذلك.

ثمّ إنّ الداعي إلى عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا القسم وإلاّ فهو من أقسام خيار الشرط.

ويدلّ على صحّة هذا البيع لفيف من الأخبار:

أ. صحيحة علي بن النعمان[1] عن سعيد بن يسار[2]، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم، فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً، قد باع و قبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نردّعليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا; فما ترى في الشراء؟ فقال: «أرى أنّه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال [3]للوقت فردّعليه».

والرواية وإن كانت مشتملة على لفظ الوعد لكن المراد منه هو الاشتراط بقرينة الجواب حيث قال: «أرى أنّه لك» .

ب. موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ وسأله رجل و أنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن


[1] الأعلم النخعي، قال النجاشي: كان علي ثقة، وجهاً، ثبتاً، صحيحاً، واضح الطريقة. رجال النجاشي:2/109 برقم 717.
[2] الضبعي، كوفي ثقة، روى عنه محمد بن أبي حمزة. رجال النجاشي:1/410 برقم 476.
[3] الوسائل: 12، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث1.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست