responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189

الفصل الثالث

في تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار

هل المبيع يتملّك بالعقد أو به وبانقضاء الخيار معاً؟ فيه أقوال ثلاثة:

1. العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقّف على انقضاء الخيار.

2. توقّف الملكية على انقضاء الخيار.

3. التفصيل بين خيار المشتري وحده وغيره فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره.

الحقّ هو القول الأوّل ويدلّ عليه وجوه:

1. سيرة العقلاء في كلّ عصر و مصر إلى أن ينتهي إلى عصر المعصومينـ عليهم السَّلام ـ حيث إنّ المشتري يرى نفسه مالكاً للمثمن والبائع مثله يرى نفسه مالكاً للثمن فيتصرّف كلّ فيما انتقل إليه;وأمّا أثر الخيار فهو تزلزل الملك بعد حصوله.

نعم، لو دلّ الدليل على اشتراط شرط آخر في حصول الملك يؤخذ به، كما دلّ على توقّف الملك في الصرف والسلم على القبض والإقباض في مجلس المعاملة، ولكنّه مختصّ بالصرف والسلم لا بعقد آخر، وبنفس القبض لا بشرط آخر، ولم يرد مثله في انقضاء الخيار; والسيرة العقلائية حجّة شرعية إذا لم يرد ردع عنها والمفروض عدمه.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست