responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 178

1. ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم الخيار، قائلاً: بأنّ مدرك الخيار الإجماع وقاعدة لا ضرر.

أمّا الإجماع، فالقدر المتيقّن منه هو التخلّف عن الشرط الصحيح.

و أمّا قاعدة لا ضرر فانّ الشارط إمّا عالم بفساد الشرط أو جاهل مقصّر، فالعالم مقدّم على الضرر، وأمّا الجاهل فالقدر المتيقّن من القاعدة نفي الضرر غير الآتي عن تقصير المتضرر والمفروض أنّ الجاهل مقصّر.

2. ثبوت الخيار، لأنّ دليل الخيار في غير خياري المجلس و الحيوان هو بناء العقلاء و هم لا يفرّقون بين الشرط الصحيح والشرط الفاسد، خصوصاً مع جهل الشارط، لأنّ المشروط له وإن تعاهد مع المشروط عليه ولكن كان تعاهده على البيع مع شرط خاص، فإذا ألغى القانون أو الشارع القيدَ وانسحب الحكمُ من الأكثر إلى الأقلّ، فللمشروط له أن يتوقّف في لزوم الوفاء قائلاً بأنّ التعهّد كان على الأكثر، والتسليم وقع على الأقل، فله أن يقبل وله أن يُردّ ولا يعدّ تراجعه نقضاً للعهد.

الثاني: إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد

إذا قلنا بأنّ الشرط الفاسد ليس مفسداً للعقد فلا موضوع لهذا البحث، لأنّه ساقط بحكم الشرع; إنّما الكلام على القول بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد، فهل يصحّ إسقاط الشرط الفاسد لغاية إصلاح العقد؟ قولان:

الأوّل: الصحّة، وذلك لأنّ التراضي حصل على العقد المجرد عن الشرط فيكون كتراضيهما عليه حال العقد.

الثاني: البطلان، قائلاً بأنّ التراضي إنّما ينفع إذا يتعلّق بما وقع عليه العقد

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست