responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 175

العقد وكان هناك قصد جدّي للمعاملة غير أنّ العقد اشتمل على شرط فاسد، أمّا المقام فكما قلنا ليس فيه قصد جدّي للمعاملة ،وإنّما الغرض دفع الفائض و أكله لكن في غطاء البيع والشراء، فالعقد بما أنّه فاقد للقصد الجدي فاسد في حدّ ذاته، فضلاً عن جهة اشتماله على الشرط الفاسد.

أدلّة القائل بالصحّة

قد تعرّفت على عدم صحّة ما استدلّ به على كون الشرط الفاسد مفسداً، ونبحث الآن عن أدلّة القائل بالصحّة، نذكر منها وجهين:

الأوّل: الاستدلال بالعمومات

استدلّ الشيخ على صحّة العقد بعموم الأدلّة و إطلاقها، أعني: قوله سبحانه: (أَوفُوا بِالعُقُود) وقوله تعالى (أَحَلَّ اللّه البيع) بتقريب أنّ العقد صادق على الواجد والفاقد، وارتفاع الشرط لا يخلّ بالعقد، و قد تعاهد الطرفان على مبادلة مال بمال، و هما محفوظان وإن فقد أحدهما الشرط .

وبذلك تظهر صحّة التمسّك بقوله: (أَحَلَّ اللّه البيع) ، لأنّ البيع هو المبادلة بين المالين المحفوظين.

فإن قلت: إنّ الشرط الفاسد كجعل العنب خمراً لا يخلو من أحد وجهين:

أ: كونه قيداً للمنشأ، أي البيع المقيّد بجعل العنب خمراً.

ب: كونه قيداً للمبيع، أي المبيع المقيّد بجعله خمراً.

و على كلا التقديرين، فالعقد المقيّد خارج عن تحت العموم والإطلاق، لأجل فساد قيده، ومعه كيف يجوز التمسّك بها لإثبات صحّة العقد؟!

قلت: إنّ الإنشاء وإن كان أمراً واحداً إلاّ أنّ له انبساطاً على المقيّد والقيد،

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست