responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

وقد استدلّ على صحّة الأخذ بأُمور مذكورة في محلّها[1] أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد بل هي أُمور مجعولة عند العقلاء على نحو يتمّ به النظام، والشارع قرّرهم على ذلك، فكلّ معاملة شائعة بين الناس، يُحكم بصحّتها شرعاً لكشف الشيوع عن تقرير الشارع إلاّ ما ورد المنع عنه، والمفروض عدم ورود منع من الشارع بل ورد الأمر بالعمل بالشرط حيث قال: «المؤمنون عند شروطهم».

وبما أنّ المسألة من الوضوح بمكان نكتفي بهذا المقدار.

الثاني: وجوب الوفاء بالشرط

إذا اشترط فعلاً على المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد، فهل يجب عليه القيام به تكليفاً ويكون التخلّف عن الإنجاز عصياناً، أو لا يجب بل يكون أثر الشرط جعل العقد عرضة للزوال، وللمشروط له الفسخ عند التخلّف؟ قولان:

الظاهر هو الأوّل، أي كون الوفاء بالشرط أمراً واجباً على المشروط عليه، ويدلّ عليه أُمور:

1. قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «المؤمنون عند شروطهم» فهو جملة خبرية تخبر بمفادها المطابقي عن أنّ المؤمن مقرون بشرطه وعهده وهو لا ينفكّ عنه في حياته، وهذا هو المعنى المطابقي للحديث، ولكنّ الاخبار كناية عن لزوم الوفاء بالشرط وإنجازه للمشروط له، نظير ذلك قول القائل: «ولدي يصلّي» فإنّ مفاده المطابقي هو الإخبار عن صلاة ولده في المستقبل، و لكنّه كناية عن الإلزام بالصلاة و أنّ رغبة الوالد بصلاة الولد وصلت إلى حدّ يخبر عن صلاته في الخارج على وجه القطع،


[1] العناوين:2/205.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست