responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 161

الفصل التاسع

تنجيز الشرط

والمراد من تنجيز الشرط هو ذكر الشرط في العقد على وجه التنجيز ، بأن يقول: بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً، فخرج ما إذا كان الشرط مقيّداً بقيد كأن يقول: «بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد» فالخياطة شرط، وهو مقيّد بمجيء زيد.

والدليل على ذلك هو انّهم اتّفقوا في باب شرائط العقود على لزوم كون العقد منجّزاً لامعلّقاً، واستدلّوا عليه بوجوه:

1. الإجماع المحصّل في كلمات الأصحاب قديماً وحديثاً بحيث لا يعرف منهم مخالف في هذا الباب .

2. إنّ التعليق في العقد مناف لوضع العقود والإيقاعات المتعارفة بين الناس.

إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّها.[1]

فإذا تبيّن لزوم كون العقد منجّزاً لا معلّقاً، رتّبوا على ذلك لزوم كون الشرط


[1] المتاجر، قسم البيع، ص99.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست