نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 152
الفصل السادس
انتفاء الجهالة الموجبة للغرر
من شرائط صحّة العقد، عدم الجهالة، قال الشهيد في «اللمعة»:«ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين».[1]
وقال المحقّق المراغي في ضمن بيان الشروط الخارجة عن القاعدة: الشرط المؤدّي إلى جهالة في أحد العوضين.[2]
و قال الشيخ الأنصاري: أن لا يكون الشرط مجهولاً يوجب الغرر في البيع، لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء في العوضين.[3]
والظاهر من هذه العبارات أنّ بطلان الشرط المجهول لأجل سراية جهالة الشرط إلى جهالة العوضين، و قد ثبت في محلّه (باب شرائط العوضين) أنّ الجهل بالعوض أو العوضين مبطل للبيع.
توضيحه: إنّ الشرط لما كان مرتبطاً بالعقد فيكون بمنزلة وصف مأخوذ في أحد العوضين من جهة المعاوضة، وحكمه بمنزلة أصل العوضين، فكما أنّ
[1] الروضة البهية:3/505، قسم المتن. [2] العناوين:2/288، العنوان 46. [3] المتاجر: قسم الخيارات،ص282، و لعلّ مراد الشيخ من قوله:«يوجب الغرر في البيع» هو إيجابه الجهل بأحد العوضين.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 152