responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152

الفصل السادس

انتفاء الجهالة الموجبة للغرر

من شرائط صحّة العقد، عدم الجهالة، قال الشهيد في «اللمعة»:«ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين».[1]

وقال المحقّق المراغي في ضمن بيان الشروط الخارجة عن القاعدة: الشرط المؤدّي إلى جهالة في أحد العوضين.[2]

و قال الشيخ الأنصاري: أن لا يكون الشرط مجهولاً يوجب الغرر في البيع، لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء في العوضين.[3]

والظاهر من هذه العبارات أنّ بطلان الشرط المجهول لأجل سراية جهالة الشرط إلى جهالة العوضين، و قد ثبت في محلّه (باب شرائط العوضين) أنّ الجهل بالعوض أو العوضين مبطل للبيع.

توضيحه: إنّ الشرط لما كان مرتبطاً بالعقد فيكون بمنزلة وصف مأخوذ في أحد العوضين من جهة المعاوضة، وحكمه بمنزلة أصل العوضين، فكما أنّ


[1] الروضة البهية:3/505، قسم المتن.
[2] العناوين:2/288، العنوان 46.
[3] المتاجر: قسم الخيارات،ص282، و لعلّ مراد الشيخ من قوله:«يوجب الغرر في البيع» هو إيجابه الجهل بأحد العوضين.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست