وإليك بعض ما يُعدّ من آثار إطلاق العقد، ويكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف.
1. إذا أوصى أو وقف فلازم إطلاق الوقف و الوصيّة التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية.
2. إذا باع فلازم الإطلاق كون الثمن نقداً ما لم يشترط خلافه.
3. إذا باع المكيل أو الموزون فمقتضى إطلاق العقد هو الكيل و الوزن المعتاد في البلد.
4. إذا زارع فمقتضى إطلاق العقد، زرع ما شاءه العامل.
5. إذا باع أو صالح أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين، فالمقتضيات متّبعة إلاّ أن يشترط خلافه.
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟
استدلّ الشيخ على شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين:
أ: وقوع التنافي في العقد المقيّد بهذا الشرط، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه، و بين الشرط الملازم لعدم تحقّقه، فيدور الأمر بين أُمور:
1. الوفاء بالمشروط و الشرط معاً، و هو مستحيل للمطاردة بينهما.
2. الوفاء بالشرط دون المشروط، و هو مثله لعدم إمكان الوفاء به من دون المشروط.
3. الوفاء بالمتبوع دون التابع.
4. أو الحكم بتساقطهما.