responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144

والحاصل: انّ وزان النهي عن شرط ما خالف الكتاب والسنّة وزان قول القائل: «أطع أباك إلاّ فيما خالف الشرع »، أو قول الرجل لصديقه:«إنّي أُطيعك وأسمع قولك إلاّ فيما خالف أمر اللّه» فإنّ معناه أنّ أمر الوالد، والمولى أو الصديق من الملزِمات إمّا بأمر من الشارع كما في مورد المولى والأب، أو بالتزام من المكلّف بنفسه كما في مورد الصديق، ولكن لو كان للشرع أمر ونهي أو وضع فهو المتّبع لا أمر الوالد والمولى والصديق، وإن لم يكن للشارع فيه أمر و لا نهي و لا جعل غاية الأمر امّا رخصة أو سكوت فالمتّبع أمرهم.

و نظير هذه الأُمور اشتراط شيء في العقد محكوم في الشرع بحكم وضعي أو تكليفي فلا يصحّ اشتراط ما يخالف أحد التكليفين.

حصيلة البحث

إنّ التشريع السماوي نزل لإسعاد البشر فلو عمل به لساقه إلى أعلى درجات الكمال، وبما أنّ النبيّ الأكرم خاتم الأنبياء، وكتابه خاتم الكتب، ورسالته خاتمة الرسالات أضفى سبحانه على شريعته، وصف الثبات والبقاء إلى يوم القيامة، فحلاله وحرامه باقيان إلى يوم البعث.

ولكن البشر الجاهل ربّما يتلاعب بأحكامه سبحانه بطرق و حيل، فيخالف ما سنّه و شرّعه، لكن بصورة قانونية، فيجمع ـ بزعمه ـ بين الهوى والشرع، فأراد سبحانه أن يسدّ هذا الباب في وجهه ليصون بذلك أحكامه عن التلاعب فحكم أنّه:

1. ليس لأحد المتعاملين اشتراط ما خالف كتاب اللّه و سنّة رسوله بحجّة قوله سبحانه: (أوفُوا بِالعُقُودِ) .[1]


[1] المائدة:1.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست