responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142

الشريعة على ما كان من الحكم من الإباحة والاستحباب والكراهة، غير أنّ غرض الشارط لمّا تعلّق بواحد من الطرفين لاكليهما، يشترط عليه أن يأخذ في المباح مثلاً بجانب الفعل دون الترك، فالتشريع قائم بحاله لا تمُسُّ كرامته، والشرط يتعلّق بفعل المكلّف.

و ليس الشرط بهذا المعنى نادراً في بابه و كم له من نظير، فإذا أمر الوالد، ونذر الناذر، وحكم الحاكم بغير الواجبات والمحرّمات، يجب على المكلّف الحركة على وفق النذر، و أمر الوالد، وحكم الحاكم، وإن كان الفعل في ذاته غير واجب ولا محرّم.

إذا عرفت ذلك، فلندخل في صلب الموضوع:

ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟

المراد من عدم جواز اشتراط مخالف الكتاب والسنّة، هو المنع عن اشتراط ما يطرده المصدران، سواء أكان في مجال الأحكام الوضعية أم التكليفية، فلو كان للشارع في واقعة حكم وضعي أو تكليفي إلزامي، فلا يجوز اشتراط ما يخالف وضعه أو تكليفه المتمثّل بصورة الأمر والنهي غالباً، وإليك بعض الأمثلة في كلا المجالين:

شرط ما يخالف الحكم الوضعي

التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاماً وضعية في مجال العقود والإيقاعات والسياسات فهي أحكام ثابتة لا تمسّ كرامتُها مطلقاً لا قبل الشرط و لا بعده، مثلاً:

1. الولاء للمعتِق، فجعله لغيره مخالف له.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست