responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136

الفصل الرابع

عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة

من شرائط صحّة الشرط أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، كما إذا اشترط كون الطلاق بيد الزوجة، أو رقّيّة حرّ، أو توريث أجنبي، فلا يكون نافذاً، وتحقيق هذا الشرط يتوقّف على سرد روايات المقام وهي على أصناف، ونحن نذكر هنا من كلّ صنف رواية واحدة و نشير في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف، ومن حاول أن يقف على جميع روايات الباب فليرجع إلى محالّها التي أشرنا إليها في الهامش.

الأوّل: أن لا يكون مخالفاً لكتاب اللّه

عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه».[1]

الثاني: أن يكون موافقاً لكتاب اللّه

فعن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه،


[1] الوسائل:12، الباب6 من أبواب الخيار، الحديث1; و لاحظ ـ أيضاً ـ: الحديث 2و 3و 4 من ذلك الباب; والجزء15، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 6.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست