responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134

الفصل الثالث

كون الشرط عقلائياً

يشترط في صحّة الاشتراط أن يكون عقلائياً ويتعلّق به الغرض و لا يعدّ لغواً، فخرج مثل اشتراط الكيل بمكيال أو الوزن بميزان معيّنين مع مساواتهما لسائر المكاييل والموازين الدقيقة.

والدليل على ذلك، عدم شمول أدلّة الإمضاء، أعني: «المسلمون عند شروطهم»، إلاّ للشرط العقلائي لا الخارج عن إطار أعمالهم، وبذلك يعلم أنّ اشتراط المعاملة بعُمْلة ورقية خاصّة مع مساواتها لسائر العملات الورقية شرط غير عقلائي.

ويترتب على ذلك أنّه لو اشترى بنيّة دفع عملة معيّنة في كيسه تكون النيّة لغواً، لأنّ قصد هذا الورق من العملة دون ذاك، قصد باطل لا طائل تحته.[1]

ثمّ إنّ الشيخ علّل عدم صحّة هذا الشرط بأنّه لا يعدّ حقّاً للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار، أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكونَ تركه ظلماً فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند العقلاء.


[1] ويترتّب على ذلك بعض المسائل الفقهية التي لا تخفى على الفقيه. منها شراء متاع ناوياً دفع ثمنه بالثمن المغصوب أو الاستحمام في حمّام الغير ناوياً دفع الأُجرة من العُملة المغصوبة فلاحظ.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست