responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129

الفصل الأوّل

القدرة على إنجاز الشرط

يشترط في صحّة الشرط قدرة المشروط عليه على إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته; قال المحقّق: لايجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاً، والرطب على أن يجعله تمراً.[1]

وقال في «الحدائق»: يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه، كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد، أو انّ الزرع يبلغ السنبل، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أو بفعل اللّه تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.[2]

أقول: الظاهر انّ المراد من كون الشرط داخلاً تحت القدرة في بادئ النظر هو التحرّز عن أمرين:

الأوّل: اشتراط ما هو مُحال عقلاً، كالجمع بين الضدّين أو عادة كالطيران في الهواء بلا سبب.

الثاني: اشتراط فعل الغير، الخارج عن اختيار فعل المتعاقدين المحتمل


[1] الشرائع:2/288، النظر الخامس في الشروط.
[2] الحدائق:19/67.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست