responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 122

أن تكون ثمرة الشجرة ملكاً له، أو أُخته زوجة له، أو كونه وصيّاً له، أو عبده معتقاً; فالشرط في هذا القسم عبارة عن الغاية الحاصلة من الفعل، فانّ الغاية الحاصلة من قوله: ملّكت أو زوّجت أو وصّيتك أو اعتقتُ عبدي هو كون الثمرة ملكاً، والأُخت زوجة، والمشتري وصيّاً، والعبد معتقاً، فهو يشترط حصول تلك الغايات بلا حاجة إلى عقد آخر، وهذا ما يطلق عليه شرط النتيجة.

ثمّ إنّ شرط النتيجة على أقسام:

1. ما دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلاّ بأسبابها الشرعية كالزوجية، والعتق، ولا يكفي اشتراطها في نفس العقد.

2. ما دلّ الدليل على عدم توقّفه على سبب خاص، بل يكفي شرطه في العقد كالوكالة والوصاية، ككون الثمرة على الشجرة ملكاً للبائع.

3.ما جهل نوعه، كاشتراط أن يكون مال خاص غير تابع لأحد العوضين ملكاً لأحدهما، أو صدقة للفقراء.

أمّا القسم الأوّل: أي ما يحتاج في تحقّقها إلى سبب خاص، فيكون الشرط المذكور في العقد شرطاً فاسداً، كاشتراط زوجية الأُخت وانعتاق العبد، ويجري فيه ما سنذكره في الشرط الفاسد من انّه فاسد ومفسد أو فاسد وليس بمفسد؟

وأمّا القسم الثاني: أي مالا يحتاج في تحقّقه إلى سبب خاص، كالوكالة، والوصاية، وكون ثمرة الشجرة ملكاً للبائع، فهو شرط صحيح يجب ترتيب الأثر عليه.

وأمّا القسم الثالث أعني: ما إذا تردّد بين القسمين ثبوتاً ولم يعلم أنّه هل

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست