responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103

الموضع الثاني: في مبدأ خيار الحيوان

المشهور أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان العقد، صرّح به جماعة وهو ظاهر الباقين.

نعم ذهب صاحب الغنية إلى أنّ مبدأه هو حين التفرّق، قال:

«و اعلم أنّ ابتداء المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان، لا من حين حصول العقد، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت العقد، و هو لا يثبت إلاّ بعد التفرّق».[1]

و قد تبع في ذلك كلام الشيخ في «المبسوط» حيث قال: «خيار الشرط يثبت من حين التفرّق، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرّق».[2]

و لو صحّ ما ذكراه لجرى في خيار الحيوان أيضاً، و لكن التحقيق هو أنّ مبدأه هو العقد لما عرفت من أنّ الظاهر من الشيخ في الخلاف أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس، غاية الأمر أنّ خيار المجلس ينقطع بالتفرّق دون خيار الحيوان فيمتد إلى ثلاثة أيّام، فكما أنّ مبدأه هو زمان العقد فهكذا الآخر.

ويمكن استظهار ذلك من الروايات وأنّه ليس هنا إلاّ خيار واحد لجميع المبيعات وإنّما الاختلاف بين الحيوان و غيره في منتهى الخيار، وإليك نقل ما يدلّ على ذلك:

1. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال:«المتبايعان بالخيار


[1] الغنية:2/220.
[2] المبسوط:2/85.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست